ازدواج موقت دختر باکره

ارسال توسط mahdi58 در 3/8/1385.فقهی

در مورد قانون شرعی ازدواج موقت با دختر باکره رشیده بدون اذن ولی تکلیف چیه؟

در شرایط خاص چنانچه دختری در سن نوزادی والدین خود را از دست داده باشد و تحت سرپرستی خوانواده دیگری غیر از بستگان والدین قرار بگیرد و در حال حاضر که به سن قانونی رسیده و رشیده شده میتواند با اذن خود به ازدواج موقت پسری در بیاید؟

ارسال توسط faqih در 3/8/1385.

سلام بر شما دوست عزيز
ابتدا به آرا ء فقهي موجود توجه كنيد :

تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج 2 - ص 254
مسألة 2 - ليس للأب والجد للأب ولاية على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة ، وأما إذا كانت بكرا ففيه أقوال : استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلا ولا منضما ، واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك ، والتشريك بمعنى اعتبار إذن الولي وإذنها معا ، والتفصيل بين الدوام والانقطاع إما باستقلالها في الأول دون الثاني أو العكس والأحوط الاستئذان منها ، نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعا وعرفا مع ميلها ، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج .

توضيح المسائل (فارسي) - السيد الخوئي - ص 426
دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است يعنى مصلحت خود را تشخيص مىدهد ، اگر بخواهد شوهر كند ، چنانچه باكره باشد بنا بر احتياط واجب بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد . و اجازه مادر و برادر لازم نيست .

توضيح المسائل (فارسي) - الشيخ فاضل اللنكراني - ص 461
مسأله 2444 - دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است يعنى مصلحت خود را تشخيص مىدهد اگر بخواهد شوهر كند ، چنانچه باكره باشد ، بنا بر احتياط واجب بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد و اجازه مادر و برادر لازم نيست

توضيح المسائل (فارسي) - الشيخ محمد تقي بهجت - ص 379
( 1891 ) دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است ، يعنى مصلحت خود را تشخيص مىدهد ، اگر بخواهد شوهر كند ، چنانچه باكره باشد بنا بر احتياط تكليفا بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد ، ولى در غير باكره در صورتى كه بكارتش به سبب شوهر كردن از بين رفته باشد ، اجازه‌ پدر و جد پدرى لازم نيست

توضيح المسائل (فارسي) - الشيخ وحيد الخراساني - ص 657
مسأله 2440 - دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است - يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد - اگر بخواهد شوهر كند ، چنانچه باكره باشد - بنابر احتياط واجب - بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد ، و اجازه ء مادر و برادر لازم نيست

توضيح المسائل (فارسي) - الميرزا جواد التبريزي - ص 418
( مسأله 2385 ) دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است يعنى مصلحت خود را تشخيص مىدهد ، اگر بخواهد شوهر كند ، چنانچه باكره باشد بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد . و اجازه مادر و برادر لازم نيست و پدر نيز مىتواند با رعايت مصلحت دختر او را شوهر دهد

توضيح المسائل (فارسي) - السيد السيستاني - ص 496
( مسأله 2385 ) : دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است يعنى مصلحت خود را تشخيص مىدهد ، اگر بخواهد شوهر كند ، چنانچه باكره باشد بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد ، هر چند - بنابر احتياط - خود متصدى امور زندگانى خويش باشد ، و اجازه مادر و برادر لازم نيست

توضيح:
چاننكه ميبينم فعلا ميان علما دو نظر ديده ميشود :
1_ فتواي به احتياط در ترك استقلال
2_ فتوا به عدم استقلال

اما دليل فتوا به احتياط از زبان آيت الله خوئي (ره) :

كما اختاره جملة من الأصحاب ، وأصر عليه صاحب الحدائق ( قده ) وتدل عليه نصوص كثيرة صحيحة السند . منها : صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها ، وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجاها ) ( 1 ) . ‹ شرح ص 255 › ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال . ( سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب ) ( 1 ) . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ) ( 2 ) . ومنها : صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة ) ( 3 ) . والموضوع في هاتين الصحيحتين وإن كانت هي الجارية وهي تعم البكر والثيب ، إلا أنهما بعد التخصيص بما دل على لزوم استئذان الثيب تختصان بالبكر لا محالة ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال : نعم ، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها ‹ شرح ص 256 › قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر ) ( 1 ) . إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الدالة على استقلال الولي بالأمر . وهذه النصوص لو لم يكن لها معارض لتعين العمل بها والالتزام بمضمونها . إلا أن في المقام معتبرتين تدلان على لزوم استشارة البكر وعدم استقلال الأب في أمرها ، وهاتان المعتبرتان هما : أولا : معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها ) ( 2 ) . ثانيا : معتبرة صفوان قال : ( استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر ( ع ) في تزويج ابنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها نصيبا . قال ، استشار خالد بن داود موسى بن جعفر ( ع ) في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا ) ( 3 ) . ومن هنا فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه قواعد المعارضة ، وحيث إن هاتين المعتبرتين توافقان الكتاب باعتبار أن مقتضى اطلاقاته عدم اعتبار إذن غير المرأة في العقد عليها ونفوذ عقدها مستقلة وتخالفان المشهور من الجمهور فإن المنسوب إلى الشافعي وأحمد ومالك القول باستقلال الأب تترجحان على تلك الروايات ‹ شرح ص 257 › مع كثرتها وحينئذ فلا بد من حمل تلك على التقية أو عدم استقلال البكر في الزواج واشتراط انضمام إذن الأب إلى رضاها . ثم لو فرضنا عدم رجحان هاتين الروايتين على ما دل على استقلال الأب والتزمنا بتساقطهما جميعا نتيجة المعارضة فلا يخفى أن مقتضى الأصل هو عدم نفوذ تصرف أحد بالنسبة إلى غيره ، وعليه فلا بد من اعتبار رضاهما معا ، إما رضا الأب فلما دل عليه من غير معارض وأما رضاها فللقاعدة والأصل . والحاصل : أن الروايات التي استدل بها على استقلال الأب على طوائف ثلاث : الأولى : ما تدل على اعتبار رضا الأب فقط ومن دون تعرض لاعتبار رضاها نفيا أو اثباتا وهذه الطائفة لا يمكنها معارضة المعتبرتين المتقدمتين معتبرة منصور بن حازم ومعتبرة صفوان لامكان الجمع بينهما بالقول باشتراكهما في الأمر واعتبار رضاهما معا . الثانية : ما تعارض المعتبرتين السابقتين بالاطلاق وهي ما تضمنت نفي الأمر عنها وأنه ليس لها مع أبيها أمر فإنه أعم من نفي استقلالها في الأمر ونفي مشاركتها فيه ، وهي أيضا قابلة للجمع مع المعتبرتين بالالتزام باشتراكهما في الأمر وتقييد اطلاق هذه النصوص ، ولا يبعد دعوى ظهور بعض هذه الروايات في نفي استقلالها كما يظهر ذلك من مقابلتها للثيب التي لها الأمر كله وتتصرف في نفسها بما شاءت مستقلة . الثالثة : ما دلت على استقلال الأب صريحا كصحيحة الحلبي الدالة على جواز انكاحه لها وإن كانت هي كارهة ، وهذه الطائفة وإن كانت تعارض المعتبرتين المتقدمتين ، إلا أنها ليست من الكثرة بحيث يقطع بصدورها منهم ( ع ) . ‹ شرح ص 258 › ومن هنا تتقدم هاتان المعتبرتان على هذه الطائفة نظرا لموافقتهما للكتاب والسنة ومخالفتهما للمشهور من العامة . ونتيجة ذلك اشتراك البنت وأبيها في الأمر وعدم استقلال كل منهما فيه نظرا للطائفة الأولى والثانية الدالتين على اعتبار إذن الأب ، والمعتبرتين الظاهرتين في الاشتراك كما يظهر ذلك من التعبير بالحظ والنصيب والصريحتين في اعتبار إذنها . ( 1 ) على ما هو المشهور والمعروف بين القدماء والمتأخرين ، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات السيد المرتضى . ويقتضيه من الأدلة العامة اطلاقات الآيات والنصوص الواردة في النكاح فإن العقد إنما هو الصيغة التي تقع بين الرجل والمرأة فيجب الوفاء به سواء أرضي الأب أو الجد أم لم يرضيا بذلك ، كما يقتضيه اطلاق قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلك ) وكذلك اطلاق ما دل على جواز نكاح المرأة بعد انقضاء عدتها فإن مقتضاه عدم اعتبار إذن الولي من غير فرق في ذلك بين البكر والثيب ، وما ورد في معتبرة ميسرة من جواز التزوج من المرأة التي تدعي خلوها من البعل ( 1 ) . فهذه الاطلاقات وغيرها تقتضي استقلال البنت مطلقا في أمرها بحيث لو كنا نحن وهذه الآيات والنصوص ولم يكن هناك نص خاص يقتضي الخلاف لكان القول باستقلالها هو المتعين . وأما النصوص الخاصة فقد استدل بجملة منها على استقلال البكر في أمرها . ‹ شرح ص 259 › إلا أن هذه النصوص لا تخلو بأجمعها من الضعف في الدلالة أو السند . منها : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز ) ( 1 ) فإن المراد بالمولى عليها هي من لها ولي عن غير النكاح قطعا ، إذ لو كان المراد به الولاية في النكاح لكان الحمل ضروريا ولم تكن هناك حاجة إلى بيانه فإن من لا ولاية عليه في النكاح نكاحه جائز بغير إذن الولي . إلا أن المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة تكاد أن تكون واضحة فإن الموضوع فيها هي الجارية وهي أعم من البكر والثيب ، ومن هنا فلا تكون هذه الصحيحة صريحة في المدعى ومن النصوص الخاصة للمقام ، وإنما هي مطلقة فيكون حالها حال الآيات والنصوص المتقدمة لا تصلح لمعارضة ما دل على اعتبار إذن الولي لو تمت دلالة وسندا . ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها ) . إلا أنها مطلقة كالصحيحة المتقدمة فحالها حاله . هذا وقد يقال بأنها ضعيفة سندا من جهة جهالة طريق الشيخ إلى علي بن إسماعيل . ولكنه لا يتم فإن طريق الصدوق إليه صحيح وطريق الشيخ إلى ‹ شرح ص 260 › كتب الصدوق ورواياته صحيح فيكون طريق الشيخ إليه صحيحا لا محالة . نعم الرواية ضعيفة لعدم توثيق علي بن إبراهيم الميثمي نفسه كما تقدم . ومنها : رواية سعدان بن مسلم قال : . قال أبو عبد الله ( ع ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها ) ( 1 ) . وهي وإن كانت صريحة دلالة ، إلا أنها ضعيفة لكن لا من جهة أن سعدان لم يرد فيه توثيق كما أفاده صاحب الحدائق ( قده ) فإنه ممن وقع في اسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم وقد عرفت أن المختار هو وثاقة كل من يقع في اسناد هذين الكتابين ، وإنما من جهة أن هذه الرواية قد رويت بطريقين : الأول : ما رواه الشيخ ( قده ) باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس وهو العباس بن معروف . عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) . الثاني : ما رواه الشيخ ( قده ) باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) ( 2 ) . وحيث إن من المقطوع به أن النص رواية واحدة وأن سعدان لم يروها للعباس بن معروف مرة عن الإمام ( ع ) مباشرة وأخرى عن رجل عنه ( ع ) ، وكذا الحال بالنسبة إلى العباس بالقياس إلى محمد بن علي بن محبوب ومحمد بن أحمد بن يحيى ، كانت هذه الرواية غير محرزة السند لعدم احراز كونها مسندة لا مرسلة فتسقط عن الحجية لا محالة . ‹ شرح ص 261 › على أننا لو فرضنا تمامية هذه الرواية سندا ، فهي رواية شاذة لا يمكنها معارضة الأخبار الكثيرة جدا بحيث تكاد تبلغ حد التواتر الدالة على اعتبار رضا الأب في الجملة استقلالا أو اشتراكا للجزم بصدورها ولو بعضا منهم ( ع ) . ومنها : معتبرة أبى مريم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : الجارية البكر التي لها الأب لا تتزوج إلا بإذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى ما شاءت ) ( 1 ) بدعوى حمل الجملة الأولى على الصغيرة والثانية على البالغة الرشيدة . إلا أن في الاستدلال بها ما لا يخفى فإن الموضوع فيها ليس هو الجارية فقط ومن غير قيد ، وإنما هو الجارية البكر وهو مما يكشف عن وجود خصوصية للبكارة ، ومن هنا فلا يمكن حمل الجملة الأولى على خصوص الصغيرة وحمل الجملة الثانية على البالغة لأنه يستلزم الغاء خصوصية البكارة باعتبار أن أمر الصبية بيد أبيها سواء أكانت باكرا أم ثيبا . وعلى هذا الأساس فلا بد من حمل الجملة الثانية إما على فرض موت الأب أو تثيب البنت بعد ذلك . ومنها : معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليا )

هذا القول هو المتعين في المقام لما فيه من الجمع بين النصوص الواردة ، ولخصوص ظهور قوله ( ع ) في معتبرة صفوان : ( فإن لها في نفسها نصيبا ) أو ( فإن لها في نفسها حظا ) فإنهما ظاهران في عدم استقلالها وكون بعض الأمر خاصة لها . هذا كله مضافا إلى صحيحة زرارة بن أعين قال : ( سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب ) ( 1 ) ، وصحيحة ‹ شرح ص 265 › محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : قال : لا ينقض النكاح إلا الأب ) ( 1 ) . فإنه بعد الالتفات إلى أنه إنما يكون بالنسبة إلى الأمر المبرم ، وأن المقصود من العقد المبرم في المقام لا يمكن أن يكون العقد الصحيح بالفعل لأنه غير قابل للنقض مطلقا إذ ليس لأحد الخيار في فسخ النكاح الصحيح جزما واجماعا من المسلمين قاطبة ، لا بد من الحمل على الابرام الشاني والصحة التأهلية أي ما يكون صادرا من أهله وواقعا في محله بحيث له قابلية الاتمام والصحة عند استكمال سائر الشروط المعتبرة . واستعمال الابرام في هذا المعنى ثابت في غير هذا المورد أيضا فقد ورد في أبواب الصلاة أن من أجهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر فقد نقض صلاته ، فإن من الواضح أنه ليس المقصود بذلك هو نقض الصلاة المحكومة بالصحة بالفعل . وعلى هذا الأساس تدل هاتان المعتبرتان على اشتراك الأمر في التزويج بين البنت وأبيها لانحصار موردهما في تزويج البكر بغير إذن أبيها وذلك لأن الثيب ليس لأبيها نقض عقدها مطلقا ، عقد الصبية محكوم بالبطلان وإن أذن الأب ، فإن العقد محكوم بالصحة حينئذ لأنه صادر من أهله وواقع في محله غاية الأمر أن الصحة هذه شأنية وتأهلية متوقفة على رضا الأب ، فإن رضي به صح بالفعل ، وإلا انتقضت الصحة الشأنية أيضا . ثم إن مما يدلنا على أن المراد بالنقض في هاتين المعتبرتين هو ما يقابل الابرام الشأني لا الابرام الحقيقي اطلاقهما الشامل للولد والبنت البكر والثيب ، إذ لو كان المراد به الثاني لكان مقتضاه أن للأب أن ‹ شرح ص 266 › ينقض كل عقد صحيح وتام صادر من ابنه أو بنته البكر والثيب وهو مقطوع البطلان ولا موجب لحملهما على خصوص البكر إذ لا قرينة تساعد عليه وهذا بخلاف ما لو كان المراد به الأول فإنهما حينئذ تختصان بالبكر ولا تعمان الولد والثيب لكون عقدهما محكوما بالصحة والابرام الفعليين . والحاصل : أن الصحيح في الاستدلال على الاشتراك هو التمسك بهاتين الصحيحتين المتضمنتين لحق الأب في نقض العقد ، وموثقة صفوان . وأما صحيحة منصور بن حازم فلا تصلح للاستدلال بها على المدعى لكونها مطلقة فتقيد بقوله ( ع ) في صحيحة محمد بن مسلم : ( يستأمرها كل أحد عدا الأب ) . ثم إن المعروف والمشهور بينهم عدم اختصاص الولاية على البنت الباكر بالأب وثبوتها للجد أيضا وعلى هذا الأساس حكموا بصحة عقدها لو أذن الجد في ذلك ، غير أن بعضهم ذهب إلى اختصاصها بالأب فقط وعدم ثبوتها للجد . وكأن الوجه في ذلك عدم ورود ذكر للجد في شئ من روايات المقام على اختلاف ألسنتها عدا ما ورد في نسخة من التهذيب من إضافته إلى ذيل قوله ( ع ) : ( لا ينقض النكاح إلا الأب ) في صحيحة زرارة بن أعين المتقدمة ، إلا أنها نسخة لم تثبت . لكن الظاهر أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور ، إذ لا يبعد دعوى أن المراد بالأب ما يعم الأب بلا واسطة والأب مع الواسطة . والذي يدلنا على ذلك جملة من الروايات المعتبرة الدالة على ثبوت الولاية للجد في كل مورد ثبتت للأب معللا ذلك بأن فعل الجد نافذ على الأب ، وبذلك تكون حاكمة على أدلة اعتبار إذن الأب في نكاح ‹ شرح ص 267 › البكر ، وهي كثيرة : منها : معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، قال : ولابنه أيضا أن يزوجها ، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها ( 1 ) . فإنها باطلاقها تشمل الصغيرة والكبيرة البكر . ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها للجد ) ( 2 ) ومنها : معتبرة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ) ( 3 ) . ومقتضى اطلاقها وإن كان الجواز على الاطلاق إلا أنها وبقرينة الروايات السابقة تحمل على الجواز على الأب خاصة . وهي باطلاقها تعم الصغيرة والكبيرة البكر

خلاصه اينكه :
1_ رواياتي در استقلال ولي دراين ازدواج وجود دارد
2_رواياتي در اشتراك دختر
3_ روايات دوم ، بسبب موافقت با كتاب و مخالفت با عامة ترجيح دارند !

نتيجه اينكه : ولي ، دختر غير رشيده را ميتواند به ازدواج مرد ديگري در آورد گرچه او نيز پس از رشد ، ميتواند آن ازدواج را قبول نكند ، اما اذن دختر رشيده در ازدواج شرط است و نيز دختر رشيده نميتواند بدون اذن ولي ازدواج كند ، البته اين در صورتي است كه پدر كفو دختر را منع نكند ، بله پدر ميتواند كفو شرعي را بسبب عدم كفو بودن عرفي منع نمايد ، ولي در صورتي كه دختر نياز به شوهر دارد و پدر از كفو منع نمايد اذن او ساقط خواهد بود!

تنظیمات نمایش نظرات

روش مورد نظر خود را برای نمایش نظرات انتخاب نموده و گزینه "ثبت تنظیمات" را انتخاب کنید تا تغییرات اعمال شوند.